أحداث دوليةألبوم النقابة و أنشطتها

مضمون المذكرة التفسيرية

azz 002

المذكرة التفسيرية التي أرسلتها
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
إلى وزارة الاتصال ردا على صيغة 14 أبريل 2014
حول نص مشروع قانون انتخاب
المجلس الوطني للصحافة

الباب الثاني :
الفرع الأول المتعلق بتأليف المجلس

يتبين من فقرات المادة 4، أن القاعدة الناخبة، التي يتشكل المجلس الوطني للصحافة منها ستنحصر في ثلاث فئات متساوية في العدد، خصص للصحافيين المهنيين فيها 7 مقاعد و7 مقاعد أخرى لناشري الصحف، و5 من هيئات خارج القطاع الصحفي، في الوقت الذي كان يجب أن تكون القاعدة في الصحافيين، باعتبارهم الشريحة الأساس المعنية باختصاصات المجلس وبقانون الصحافة والنشر، مما يمكنها من تمرير والمصادقة على ما يلائم حقوقها ومصالحها بالمقارنة مع الآخرين الممثلين في المجلس.

1 – توضح المادة 5، القاعدة الثانية في الصحافيين المهنيين، الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية، الذين لا يعرف فيما إذا كان انتخابهم سيخضع للبطاقة المهنية الحالية، أو لبطاقة أخرى، ونفس الشيء، بالنسبة لناشري الصحف، الذين لا يملك جلهم شروط المقاولة الصحفية المهنية، لانعدام الرأسمال والمؤهلات اللوجستيكية الأخرى، مما يعني أن الأغلبية من ناشري الصحف، الذين يتوفرون على الشرعية القانونية لن يسمح لهم في ظل هذا القانون، وأن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة، لا تمثل القاعدة العريضة من مهنيي القطاع، وفيما يخص الأهلية للترشيح، فالشروط تعجيزية، ولا تسمح بالتشبيب في المجلس الوطني للصحافة، ولا بتجديد الجسم الصحافي الذي سيكون مسؤولا.

2 – لا مفر في مناقشة هذا الباب، من التأكيد على أن من وضحوا نص القانون يدركون خطورة عدم تحديد الجهة التي تشرف على انتخاب المجلس الوطني للصحافة، اللهم إن كانت اللجنة العلمية، التي اختارت لوحدها الحق في صياغة مشروع قانون المجلس، هي التي سيوكل لها أمر الانتخاب في نهاية المطاف.

الباب الثاني :
الفرع الثاني من المادة 6 إلى المادة 18

1- إذا كان لا اعتراض على المادة 6، المتعلقة بمدة المجلس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فإن المادة 7، المتعلقة باجتماعات المجلس التي تخضع للضرورة، ويطلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس ولمرة واحدة كل شهرين، فهذا لا يسمح لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، بممارسة مهامهم خلال دورات محددة، تسمح لهم وباقتراح منهم تتبع النشاط القانوني والإداري والمالي للمجلس .. وبالتالي، لا يؤدي ذلك إلى التعرف على مدى إنتاجية وفعالية المجلس في القيام بمهامه، وبتطبيق هذه الملاحظة أيضا، على سرية دورات المجلس، وإلزام الأعضاء بعدم إفشاء مداولات وقرارات المجلس المحددة
في المادة 8.

2 – تتحدث المادة ،11 من الفرع الثاني في اختصاصات الرئيس، التي تشمل عدة مهام، التي تظهر حرمان لجان المجلس الدائمة في القيام ببعضها، ويتعلق الأمر، ببرنامج عمل المجلس، الذي يقدمه الرئيس للموافقة عليه، وهذا يقلل من مشاركة الأعضاء في إبراز اختصاصات ومهام المجلس.

3 – تبرز المادة 12، مهام اللجن الدائمة للمجلس، التي يظهر أن أهمها في حياة المجلس لجنة الوساطة والتحكيم، ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، دون أن تعرف بالضبط الصلاحيات الموكولة لكل منهما في مجال تخصصها بالنظر لأهميتها من ناحية الشطر الأخلاقي، والزجر التأديبي، ونفس الملاحظة، يمكن تعميمها على فقرات رئاسة لجنة الوساطة والتحكيم، من قبل ممثل المجلس الأعلى للقضاء، الذي لن تكون له المعرفة بالصحافة وخباياها وإكراهاتها، وفيما يخص لجنة التكوين والدراسات والتعاون والشؤون الاجتماعية، لا يعرف مدى حدود هذه الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمجلس فيها، لتقاطعها مع متدخلين آخرين خارج المجلس.

4 – بالنسبة للمادة 14، لا خلاف على مضمون العقوبات الزجرية، التي جاءت فيها في حق الرئيس والأعضاء، إلا أن حضوره ورئاسته للمجلس في مناقشة قضية عزله لا تتيح الفرصة والحرية لأعضاء المجلس في التداول السليم والنزيه.

5 – تحدد العقوبات، بناء على سلم للأولويات والقواعد، التي يجب على الصحافي والمقاولة الصحفية التقيد بها، وهذا ما يجعل قاعدة الحرية في التعبير بدون قيمة في الممارسة الصحفية، مع أنها الأصل لأهميتها في إبراز البراءة، التي توجه العمل الصحفي في نهاية المطاف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق