أخبارمجتمع

مأساة عدم مشروعية “الإقرار” بعد التخرج من مسلك الإدارة التربوية .. !

MZAZI

* سناء بلالي

إنه حق أريد به باطل، و أكبر دليل على عدم تواجد اتصال داخلي بين الوزارة الوصية و مصالحها الخارجية، فكيف يعقل أن يعتمد الكاتب العام للوزارة مذكرة في شأن إقرار الخريجين لمسلك الإدارة التربوية في مهام التعيين بعد نجاحهم بامتياز و استيفائهم لمجزوءات التكوين النظري و الميداني و امتحان التخرج، و تحصلهم على معدل نهائي اكثر من 15/20 و ليس فقط 10/20 كما هو الشان في نظام إسناد القديم، في حين أن مسطرة الإقرار يتم اعتمادها للمكلفين بمهام الإدارة التربوية، و بعد استيفاء تكوين نظري و ميداني لمدة سنة واحدة من خلال منطوق المادة 92 من النظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يتبين بوضوح أن الفئة المعنية بالإقرار في مهام الإدارة التربوية بعد التقيد في لوائح الأهلية لشغل هذه المهام وفق الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم ورقم 07-583، الصادر بتاريخ 29 يناير 2007، والخضوع للتكوين الخاص المنظم بالقرار رقم 05-1849، الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2005، تتحدد حصرا في الأطر المذكورة في المادة 92 من المرسوم رقم 2.02.854، المؤرخ في 10 فبراير 2003، بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة

التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على ما يلي:
“يتم تكليف أطر هيأة التدريس، وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمهام الإدارة التربوية بعد التقيد بلائحة الأهلية التي توضع كل سنة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وبعد الخضوع لتكوين خاص ..  وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات تنظيم التكوين المذكور، وكذا كيفيات وضع شروط الأهلية”، ولا تشمل إطار المتصرف التربوي المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.294،الصادر بتاريخ 11 ماي 2018، الذي يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.02.854، المؤرخ في 10 فبراير 2003، بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومما يؤكد عدم سريان هذه المادة على إطار المتصرف التربوي ما ورد في المادة 65 المكررة مرتين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفق ما تم تغييره وتتميه بالمرسوم رقم 2.18.294، المشار إليه أعلاه على ما يلي:

يزاول المتصرفون التربويون حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما هي محددة بموجب المرسوم 2.02.376، بتاريخ 17 يوليوز 2017، كما تم تغييره وتتميمه ..  وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية”.

وتؤكد هذه المادة، أن مزاولة مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي هي الوضعية النظامية الأصلية بالنسبة للمتصرفين التربويين، وأن إعفاءهم من ذلك يعد استثناء، يتعين على الإدارة تعليله باعتباره قرارا إداريا سلبيا مشمولا بالمادة الثانية من القانون رقم 03.01، بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما يمكن الطعن فيه بمختلف الطرق والوسائل التي تتيحها التشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

مما سبق، نخلص – السيد الوزير-إلى أن إقدام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مصالحها الإقليمية و الجهوية تشكيلها لجانا لإقرار المتصرفين التربويين في هذه المهام التي جرى تعيينهم فيها، إثر تخرجهم من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية بالاستناد إلى قراري وزير التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يعتبر غير مؤسس من الناحية القانونية والتنظيمية، إضافة إلى كونه من ناحية حكامة التدبير تبخيسا لمخرجات و مدخلات سنة من التكوين في مسلك الإدارة التربوية

فما هي وضعية هؤلاء الأطر، و ما صفتهم للمشاركة في الحركة الإدارية، هل هم معفون، أم معاقبون على ذنب لم يرتكبوه، أم أن وضعيتهم اليوم هي انتقام نتيجة إبداعهم و إشعاعهم في تجويد العمل الإداري.

*منسقة وطنية لتنسيقية الخريجين لمسلك الإدارة التربوية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق