أخبارملفات و قضايا

جرسيف / مفوض قضائي يورط مسنة في قضية لا تهمها في شيء

القانون رقم 81.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23، الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الذي ينظم مهنة المفوض القضائي، الذي يعد مساعدا للقضاء، بحكم أنه يمارس مهنة حرة يتقاضى أجره على أتعابه من المتقاضين، بحيث من مهامه الأساسية القيام بعمليات التبليغ، وكذا إجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام، و تسليم استدعاءات التقاضي

في هذا السياق، تجري قضية التطليق للشقاق بالمحكمة الابتدائية الناظور، بين المسميين (إ.ز) و (ي.ل) اللذين أمرت المحكمة باستدعائهما لحضور الجلسة التي ستعقدها يوم 22/12/2020، بمكتب الصلح، التابع لقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية الناظور، تخص الملف رقم 2020/1626/1428 .. ولهذا الغرض، كان لا بد للمحكمة من تكليف مفوض قضائي لإيصال تبليغ المقال الافتتاحي للمعنيين بالأمر .. هذا الأخير، انتقل إلى مدينة جرسيف يومه الأربعاء 11 نونبر الجاري، إلى العنوان الخطأ .. أجل العنوان الخطأ،  لأنه بدل أن يقصد عنوان المبلغ له، قصد بإشارة من المدعية التي كانت ترافقه بيت خالة المدعى عليه، بحكم أن المعني بالأمر يتواجد خارج المغرب .. وحتى لايضيع الأخ المفوض القضائي الفرصة ويضمن بالتالي أجره، ودون أن يتحقق من الجهة التي كان من واجبه التوجه إليها من جهة، ومن جهة أخرى استغل وجود الخالة المسنة والأمية لوحدها بالبيت، وبأسلوبه استطاع أن يجبرها على التوقيع وسلمها التبليغ، بدون أن يفكر في عواقب هذه الممارسة الغير مهنية والمسيئة للغير

بعد هذا التصرف اللامسؤول، بلغ إلى علمنا في المستقلة بريس، أن ابن السيدة التي وقعت على التبليغ رغم أنه لا يهمها في شيء لا من قريب ولا من بعيد، يعتزم اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية على المفوض القضائي، الذي سمح لنفسه  توريط والدته في قضية قد تزيد من تأزم العلاقة بين العائلتين أكثر مما هي عليه حاليا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق