أخبارجماعات و جهات

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تقضي بعزل رئيس الجماعة الترابية لاكلمام ازكزا بخنيفرة

محمد شجيع

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس القاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية لاكلمام ازكزا بخنيفرة من مهامه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية

وتعود تفاصيل القضية إلى استقالة

09 أعضاء من أصل 17 عضوا بمجلس الجماعة استنادا للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأرجع المستشارون المستقيلون الأسباب إلى ما أسموه بـ”التسيير الانفرادي في اتخاذ القرارات للرئيس دون استشارتهم، وحرمان المستشارين من حقهم في الحصول على محاضر الدورات والوثائق الإدارية، فضلا عن عدم احترامه بنود القانون الداخلي للجماعة، وكذا عدم تفعيل دور اللجان، علاوة على اتهامه بالتورط في بعض التجاوزات والاختلالات، التي تخص تحريف بعض المحاضر، وسوء التسيير الإداري والمالي لأمور الجماعة، وطالبوا بضرورة إيفاد لجان تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مدى الاختلالات المسجلة بذات  الجماعة

بعد حلول لجان من المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات، حيث أصدرت تقارير تفيد أن الرئيس المعزول كان لا يحترم المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا سندات الطلب التي غالبا ما كان يفوز بها أشخاص محددون، إضافة إلى كونه سلم أزيد من 30 في المائة من مجموع سندات الطلب إلى مقربين، من بينهم  تقني يشتغل بالجماعة، وتوزيعه عددا من رخص السكن بطرق يشتبه بعدم قانونيتها، والتي تجاوزت 100 رخصة ما بين سنتي 2017 و2019، كما كان يتلاعب بميزانية العمال العرضيين، وتنقلات الرئيس والمستشارين و تبذير للمال العام  رغم ضخامة القروض التي نالها الرئيس، والتي بلغت حوالي 94 مليار سنتيم، إلى جانب المداخيل الغابوية والضريبة على القيمة المضافة، وبعد صدور هاته التقارير تقدمت عمالة إقليم خنيفرة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمكناس والرامية إلى عزل رئيس الجماعة الترابية المذكورة

وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتشكل من القائد، ومدير المصالح في الجماعة وثلاثة موظفين من العمالة للإشراف على تسيير الجماعة، استنادا إلى المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تقول إنه، “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، أو استقال نصف عدد أعضائه المزاولين لمهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها”، ومع ذلك تم تجريد رئيس الجماعة من جميع المهام والصلاحيات ومنعه من توقيع أي وثيقة مالية أو إدارية، مع عدم استغلال أي سيارة من سيارات الجماعة ولا أي وسائل أو معدات وممتلكات مرتبطة بهذه الجماعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق