ألبوم النقابة و أنشطتها

مضمون المذكرة التفسيرية (تـابـع)

azz 002

المذكرة التفسيرية التي أرسلتها
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
إلى وزارة الاتصال ردا على صيغة 14 أبريل 2014
حول نص مشروع قانون انتخاب
المجلس الوطني للصحافة

 

 

 

الـمـلاحـــظات الـقـــانوننية

الباب الرابع:
الوساطة والتحكيم ( الفرع 1 والوساطة )

تتمحور مواد هذا الباب من المادة 26 إلى المادة 28

1 – ليس هناك ما يحتم وجود ملاحظات على مواد هذا الباب، التي يبقى نجاح الوساطة فيها مرتبط باستعداد طرفي النزاع في القبول بالوساطة في الوصول إلى حل يرضي الطرفين، دون أن يفرض المجلس الوطني للصحافة هذه الوساطة، التي تقوم بها لجنة الوساطة والتحكيم، المنبثقة من المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم المختصة من هذا المجال.

2 – بالنسبة للفرع الثاني، المتعلق بالتحكيم، ففصوله محددة بين المادتين 29 و 30، حيث لا مجال في التحكيم لإمكانية فرض قرارات المجلس، التي يتوقف مصيرها على مدى استعداد أطرافه في القبول بنتيجة الوساطة والتحكيم، طبقا لمقتضيات المادة 34.

3 – بخصوص الفرع الثالث من الباب الرابع، المتعلق بالأحكام المشتركة، فمواده تنحصر بين المواد 31 إلى 34 .

4 – يلاحظ على المادة 30، من هذا الباب الرابع، الفرع الثاني، التي تتعلق بالتحكيم، أنه يمكن أن يتحول الحكم إلى التأديب في حالة حصول الخطأ الذي بلغ الاشتغال على الوساطة والتحكيم، حيث يمكن أن يتحول الضحية إلى متهم، يستحق الإدانة والعقوبة التأديبية .. خصوصا، الصحفي في خلاف مع رب المقاولة.

5 – منطوق المادة 33، الذي يعتبر رفض أحد الأشخاص تنفيذ قرار المجلس خطأ أخلاقي، يعاقب عليه من طرف المجلس، حيث يتحول هذا الأخير إلى طرف في النزاع، وهذا ما يهدم مسطرة الوساطة والتحكيم، ويحولها عن أهدافها في إيجاد الصلح وحل المشاكل المتنازع عليها.

6 – تظل مواد الوساطة والتحكيم، غير قابلة للإنجاز انطلاقا من الثغرات التي قد تحولها عن أهدافها من قبل طرفي النزاع والدعوى، وهذا ما يستدعي تعميق الرؤيا في مضمون الوساطة والتحكيم، كآلية لمعالجة النزاعات في قطاع الصحافة، حتى لا تكون قرارات الوساطة والتحكيم في مصلحة الذين يلجؤون إليها.

الأحكـام الانتقالية

1 – تتعلق مواد هذه الأحكام الانتقالية، المحددة في المواد 53 و 57، على الأجهزة المعنية بانتخاب المجلس وتنصيبه، حيث ترى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الحيف في التمثيل، الذي يخص الأطراف المعنية بالانتخاب والتنصيب، وترى أن العلة مرتبطة بمنظور الأطراف التي سهرت على صياغة المشروع.

2 – انعدام تصور لشروط تنفيذ وترجمة هذه المواد على أرض الواقع، والتقليل من قيمة المجلس، بالنسبة للأطراف الحكومية وغيرها، التي ستسهر على تنصيبه بعد انتخابه.

3 – حصر هيئة الناخبين للمجلس في الصحفي الحامل لبطاقة الصحافة المهنية الحالية، التي تسلمها الوزارة الوصية على القطاع، والتي لا تعكس قيمة الجريدة التي يعمل فيها الصحفي، وحصرها في الجريدة المسلمة في اللجنة الثنائية، التي تتلقى الدعم، كما توضح ذلك، المادة 55.

4 – لا توضح الأحكام الانتقالية مصير المصالح الإدارية التابعة لوزارة الاتصال، التي ينتهي عملها بتنصيب المجلس.

يتبع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق