
وجدة / الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية لأحد الأشخاص بعد إدانته بتشهير الأمين الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين بوجدة

بتاريخ 01 دجنبر 2025 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة الحكم الآتي نصه:بين:
السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة، والمطالب بالحق المدني السيد علال المرضي، الأمين الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة الشرق، من جهة
وبين المسمى عبد الرحيم باريج، المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بوجدة جريمة بث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم، طبقاً للفصل 447-2 من القانون الجنائي، من جهة أخرى
لهذه الأسباب، حكمت المحكمة علنا، ابتدائيا، وحضوريا في حق الطرف المدني وغيابيا في حق المتهم، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم)، وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا عن الضرر قدره 20.000 (عشرون ألف درهم)، مع تحميله الصائر دون إكراه بدني
وبعد تعرض المتهم على الحكم، حكمت المحكمة علنا، ابتدائيا، وحضوريا في الشكل: بقبول التعرض في الموضوع: بإلغاء الحكم المتعرض عليه، والقول في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وعقابه بسنة واحدة (12 شهراً) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم)، مع تحميله الصائر دون إكراه بدني
وفي الدعوى المدنية التابعة: بقبولها شكلا وموضوعا، وبأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20.000 درهم (عشرون ألف درهم)، مع تحميل المتهم صائر الدعوى المدنية التابعة
وبه وجب الإعلام





