أخبارجماعات و جهات

هل هي بداية نهاية أغلبية مجلس جماعة اليوسفية ..؟

ذ. يوسف الإدريسي

خرج، في غير مناسبة، النائب الخامس لرئيسة مجلس جماعة اليوسفية، ليؤكد للرأي العام المحلي كونه مستعدا لتقديم استقالته من المجلس، شريطة مرور ثلاث سنوات على الولاية الجارية .. مشددا على أن وجوده بأغلبية المجلس، هو فقط وجود صوري، بحيث لايتم إشراكه في أي شيء متعلق بالفعل التدبيري داخل المجلس .. وقد ختم كلامه في الموضوع بعبارة (السكوت رحمة)

كلام نائب الرئيس لم يمر مرورا هادئا، إذ سجل ردود أفعال متباينة لدى عدد كبير من متتبعي الشأن السياسي المحلي .. فمنهم من ذهب إلى أنها مجرد يقظة ضمير، بالنظر إلى الماضي النضالي للرجل، وأيضا باعتباره ممثلا لحزب فيدرالية اليسار الذي رفع سقف الشعارات الانتخابية عاليا أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة دون إمكانية تنزيلها سياسيا

 في وقت خَلُص آخرون إلى أن ثمة أشياءً تُنسج وراء الكواليس للإطاحة برئيسة المجلس على ضوء تحالفات خفية، ترمي أساسا إلى حسن استثمار المادة 70 من القانون المنظم للجماعات 113.14، والتي تؤكد على إمكانية تقديم ثلثي أعضاء المجلس عقب ثلاث سنوات من الولاية الانتدابية، لملتمس يطالب باستقالة رئيس الجماعة، مع إلزام المحكمة الإدارية بالبث خلال شهر واحد إذا وافق ثلاثة أرباع الأعضاء على طلب الإقالة عبر مقرر بذات الجلسة، حالة رفض الرئيس الاستقالة

هكذا، فكل شيء ممكن ومصير مجلس جماعة اليوسفية هو مفتوح على جميع الاحتمالات، مادام أن انطلاقته لم تكن صحيحة بالمنطق السياسي .. ما يعني بالضرورة أن رئيسة المجلس ستكون مضطرة للسباق مع الزمن قصد إعادة بناء الثقة داخل أغلبيتها وتعزيز صفها بمستشارين آخرين، لتحصيل انتفاء شرط تقديم ملتمس طلب الإقالة

 وفي حالة فشل الرئيسة في عملية الاستقطاب، ستسعى مرة أخرى اضطرارا إلى عدم إدراج نقطة طلب الإقالة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة، كما ينص على ذلك محتوى المادة 70 من القانون المنظم للجماعات الترابية لربح مزيد من الوقت، غير أنه في هذه الحالة  ستكون الرئيسة قد خالفت وقتها المادة 38 من القانون ذاته، حيث تنص على أن رئيس المجلس يعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، كما أن المادة 40 من نفس القانون  تفيد بأنه يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول أعمال الدورات، ويتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا، وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب، مع الإشارة إلى أن هناك قراءات قانونية تقول بأن المادة 38 لا تشمل الحالة الاستثنائية التي تؤطرها المادة 70 بشأن وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة

عموما، لازال أمامنا متسع من الزمن التدبيري حتى يكون بإمكاننا فك لغز هذا التصريح، وإن كان في الحقيقة والواقع، المواطن اليوسفي ينتظر أوراشا بنيوية وتنموية حقيقية، وليس هو في حاجة لحل الألغاز وفك الطلاسم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق